السيد محمد هادي الميلاني

73

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )

عليه السلام عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ( 1 ) . 4 - وما رواه الكليني بسنده عن ابن يزيد قال : « كتبت جعلت لك الفداء تعلَّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك اللَّه أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم . فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة » ( 2 ) . 5 - وما رواه الشيخ بإسناده عن الريّان بن الصلت قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلَّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك ، وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه تعالى » ( 3 ) . 6 - ما نقل من الإجماع وعدم الخلاف في ذلك ( 4 ) . وأما الجهة الثانية : فصرّح صاحب ( الوسائل ) بالاختصاص ، حيث قال في العنوان ( باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة . . وأن خمس ذلك للإمام خاصة ) . وقال في ( الجواهر ) : « يظهر من الخراساني في ( كفايته ) الميل أو الجزم باختصاصه به » ( 5 ) ثم قال : « وإن حكى عن ( المنتقى ) تشييده أو اختياره كالذخيرة » . واستشكل صاحب المدارك حيث قال : « وإنما الإشكال في

--> ( 1 ) الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 . ( 4 ) الجواهر ج 16 ص 45 . ( 5 ) الجواهر ج 16 ص 48 .